جمهورية مصر العربية

البند

الوصف

السياسة

لا توجد سياسة ملزمة للنفاذية الرقمية،

هناك أقسام من حق النفاذية الرقمية موجودة في: قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم2733 لسنة 2018 –اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة[70].

حيث نص القانون رقم ( 10) مصر عام 2018 - المادة 4 - تلتزم الدولة المصرية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون آخر - وفي الفقرة العاشرة من المادة 4 للقانون ورد ما يلي: ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة من احترام الكرامة الانسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وفي الفقرة 12: اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكفالة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز توفيرها واستخدامها.

وورد في اللائحة التنفيذية رقم 2733 / 2018 حول النفاذية الرقمية ما يلي:

قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم2733 لسنة 2018 الخاص) في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ورد في المادة 2)) "تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كلُ فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه". وفي المادة (8) تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف. وورد فيمن يجب أن يطبق تلك النفاذية من الأجهزة المعنية بالقانون والتعليمات التنفيذية: الاجهزة المعنية: سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أيًا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الجهة المنفذة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

القوانين المساندة

- القانون رقم 10 مصر لعام 2018[71] الخاص بإصدار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- وقرار رئيس مجلس الوزراء - رقم2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وقعت مصر على الاتفاقية في 4 نيسان/أبريل 2007، وصادقت عليها في 14 نيسان/أبريل 2008. مصر ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري. قدمت الحكومة المصرية تحفظاتٍ على الفقرة (2) من المادة (12) التي تنص على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون؛ إذ بموجب القانون المصري هؤلاء الأشخاص لديهم القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤولية القانونية ولكن لا يتمتعون بالقدرة على الأداء

نطاق السياسة

الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة تلك المختصة بالتعليم والتأهيل المهني والتوظيف، وكل من يقدم أي خدمة ذات علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

مجالات التركيز (محاور العمل)

حسب قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورد حول التعليم والنفاذية الرقمية ما يلي:

1- مجال التعليم العالي والتعليم المهني

في المادة (21) منه ما يمكن اعتباره مجلات تركيز ومحاور عمل تصب نتائجها في النفاذية الرقمية:

تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الاعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وفقا لما يأتي:

  • ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته
  • اجراء التعديلات اللازمة فى البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذي الاعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط فى السلك التعليمي النظامي.
  • توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والاساليب لحالات الاعاقة المختلفة.
  • توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي يتم الحاق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بها.
  • اتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية واساليب التدريس والامتحانات والتقويم بما يتناسب مع الاعاقات المختلفة.
  • اتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة
  • تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الاعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات واحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
  • إنشاء مكتب خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتيسير حصول الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.
  • يطبق على الطلاب ذوي الاعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود مرافق معهم اثناء الامتحانات.

2- مجال محو الأمية

مادة (23)

تلتزم الوزارات المعنية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بمواءمة برامجها الخاصة بمحو امية الاشخاص ذوي الاعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، كما تلتزم بالإعلان عن هذه البرامج بشكل مستمر على مواقعها الالكترونية وبكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

3- المجال المصرفي

مادة (77)

يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، ولتحقيق ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:

  • التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
  • وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
  • تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
  • الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية.

4- المجال الإعلامي والثقافي

مادة (78)

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:

  • إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين غيرهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة
  • استخدام الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
  • التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
  • على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الأكواد الأخلاقية.
  • التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
  • إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام.
  • استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.

مادة (79)

  • يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة.

5 – المجال القانوني

مادة (80)

يلتزم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

المعايير المعتمدة

لا يوجد في القانون أو قرار مجلس الوزراء ما يتعلق بمعايير النفاذية الرقمية.

ولكن لوحظ أنه موقع بوابة الحكومة المصرية وفي بيان النفاذية "Accessibility" جرت الإشارة إلى الالتزام بمعيار W3C بدون أي تفاصيل[72] أخرى.

آليات الحوكمة المتبعة

حسب قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وردت العديد من المواد التي تختص بحوكمة العلاقات بين الجهات والوزارات ضمن الخدمات العابرة للوزرات

مثال: المادة (14) والتي ورد فيها

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية او الصحية او الوظيفية للشخص ذي الإعاقة

ومعظم مواد اللائحة التنفيذية هي مواد حكومية تضبط عمل كل لجنة من لجان الوزارات المختصة بإحدى مجالات التركيز مثل المادة 15 والمادة 17 و19 و22 و38 و39 و41، 42، 43، 44، 48، 53، 54، 55، 56، 57، الى المادة 65

آليات إنفاذ السياسة

حسب قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كامل التعليمات التنفيذية، كل وزير يتابع أعمال وزارته، ويشرف على الاعمال في الغالب لجنة برئاسة الوزير وفيها أعضاء من مختلف الإدارات المعنية

لم تتضمن التعليمات اشارة لاي عقوبات لأي مؤسسة حكومية أو خاصة لم تلتزم بالمبادرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية.

arrow-up icon